علي العارفي الپشي
160
البداية في توضيح الكفاية
والمراد من الاطلاقات هو الحكم بالتخيير سواء كان الترجيح بينهما موجودا ، أم لم يكن بينهما بموجود . الطائفة الثانية : ما دل على التوقف مطلقا . ومن الاخبار التي في علاج تعارض الاخبار هي الاخبار التي تدل على التوقف عملا في صورة تعارض الخبرين وتلك كخبر سماعة عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، أي عن الاخذ به قال عليه السّلام : ( لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله ) « 1 » . ومنها : مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمّد عليهما السّلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك عليهم السّلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السّلام : ( ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا ) « 2 » . الطائفة الثالثة : ما دل على ما هو الحائط منهما . ومنها : حديث جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال انظروا أمرنا وما جاءكم عنا موافقا فردّوه وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا « 3 » وغيره من الروايات التي قد دلت على الاحتياط في مطلق الشبهات سواء كان منشأ الشبهة فقدان النص ، أو اجمال النص ، أو تعارض النصين . الطائفة الرابعة : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة . ومن الطائفة الرابعة هي الاخبار التي تدل على الترجيح بمزايا مخصوصة
--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 ، ص 88 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 42 . ( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة : ص 66 ، أبواب المقدمات ، الباب 6 ، الحديث 33 . ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 37 ص 86 .